المحقق النراقي

366

مستند الشيعة

والوجوب مختص بحال الحدث ، للأصل . دون الاستنجاء . وموثقة الساباطي : الرجل يريد أن يستنجي كيف يقعد ؟ قال : " كما يقعد للغائط " ( 1 ) لا تفيد الوجوب . فإيجابه - كبعضهم ( 2 ) - غير جيد . نعم ، الظاهر استحبابه ، لذلك . ولو اشتبهت القبلة يجب الفحص عنها مع الامكان . لا لتوقف تجنب القبلة أو العلم به عليه ، لمنع توقف الأول ووجوب الثاني . ولا لاستدعاء الشغل بالتجنب للبراءة اليقينية ، لمنع الشغل حال الاشتباه . بل لشهادة العرف بإرادة الفحص مع الامكان عما أمر باجتنابه أو ارتكابه . وقيل : لا ( 3 ) . واختاره والدي رحمه الله ، لأن الظاهر من الأخبار أن الواجب عدم العلم بالمواجهة . وفيه : منع الظهور . وإذا تعارض كل من الاستقبال والاستدبار مع الآخر ، يتخير ، كما إذا تعارضا أو أحدهما مع محرم آخر . ويسقط التحريم عن المضطر . ووجه الكل بالتأمل يظهر . ومنها : غسل مخرج البول بالماء ، فلا يطهره غيره ، بالاجماعين ( 1 ) ، والنصوص المستفيضة ، بل المتواترة معنى . منها : الصحيح : " لا يجزي من البول إلا الماء " ( 5 ) .

--> ( 1 ) الكافي 3 : 18 الطهارة ب 12 ح 11 ، التهذيب 1 : 355 / 1061 ، الوسائل 1 : 360 أبواب أحكام الخلوة ب 37 ح 2 . ( 2 ) الحدائق 2 : 41 . ( 3 ) المدارك : 1 : 160 . ( 4 ) ادعى الاجماع عليه في الإنتصار : 16 ، والخلاف 1 : 103 ، والتذكرة 1 : 13 وغيرها . ( 5 ) التهذيب 1 : 50 / 147 ، الإستبصار 1 : 57 / 166 ، الوسائل 1 : 316 أبواب أحكام الخلوة ب 9 ح 6 .